فصل: حكم منكر بعض الأحاديث

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثانية» ***


الجزء الثاني

موجبات الكفر

حكم سب ذات الله عز وجل

فتوى رقم ‏(‏3481‏)‏‏:‏

أنا سيدة مسلمة أعيش في الدانمارك مع زوجي المسلم ولي منه والحمد لله ثلاثة أطفال، وليكن اسمي م‏.‏ م‏.‏ م‏.‏ رمزا‏.‏ في لحظة غضب عارمة سببت ذات الله- العلي القدير- ومنذ ذلك الحين أبى زوجي التحدث معي بحجة أنني مرتدة، وقد فسخ الله عقد نكاحي، وحرام عليه ذبيحتي، ولا أورث، ولا يصلى علي، ولا أغسل، ولا أكفن، ولا أدفن، ويغرى الكلاب على جيفتي، ومالي فيء للمسلمين‏.‏ وأنا نادمة أشد الندم وهذه هي المرة الأولى في حياتي، ولي قسط طيب من الثقافة والعلم والحمد لله، وأعلم أن هذا شيء فظيع الذي حدث مني- وأشار علي أن أكتب لفضيلتكم في أمر توبتي- هل لي توبة‏؟‏ وهل لي مع زوجي رجعة، وكيف‏؟‏ أصلح الله حالكم‏.‏

ج‏:‏ لا شك أن سب ذات الله جل جلاله ردة وخروج عن دائرة الإسلام بإجماع علماء المسلمين يستحق صاحبه القتل إذا لم يتب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الديات ‏(‏6484‏)‏، صحيح مسلم القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏(‏1676‏)‏، سنن الترمذي الديات ‏(‏1402‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4016‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4352‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2534‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/444‏)‏، سنن الدارمي الحدود ‏(‏2298‏)‏‏.‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث‏:‏ الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة‏.‏

وما دمت قد تبت من ذلك، وندمت على فعلك له، وعزمت ألا يخرج منك مثل ذلك الكلام السيئ فتوبتك صحيحة، ولزوجك الاتصال بك، واعتبار حالك معه بعد التوبة مثلها قبل أن يصدر منك ذلك؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم أقروا المرتدين على نكاحهم بعد أن عادوا للإسلام ولم يفرقوا بينهم وبين زوجاتهم، ولم يجددوا لأحد منهم نكاحا، ولنا فيهم أسوة حسنة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9842‏)‏‏:‏

س6‏:‏ في بلادنا عادة منتشرة من الكبائر، وهي‏:‏ شتم الذات الإلهية، فما حكم الإسلام بهذا‏؟‏ وهل تطلق زوجة من يفعلها وهو غير مقر بها‏؟‏ أفتونا مأجورين‏.‏

ج6‏:‏ سب الذات الإلهية من أكبر الكبائر، بل ردة عن الإسلام، ويجب على من وقع منه ذلك المبادرة بالتوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإذا تاب توبة نصوحا تاب الله عليه وصارت زوجته في عصمته بذلك‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله علي نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أنوع الردة

السؤال الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏7150‏)‏‏:‏

س2‏:‏ يقال‏:‏ إن الردة قد تكون فعلية أو قولية، فالرجاء أن تبينوا لي باختصار واضح أنواع الردة الفعلية والقولية والاعتقادية‏؟‏

ج2‏:‏ الردة هي الكفر بعد الإسلام، وتكون بالقول، والفعل، والاعتقاد، والشك، فمن أشرك بالله، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صفاته أو بعض كتبه أو رسله، أو سب الله أو رسوله، أو جحد شيئا من المحرمات المجمع على تحريمها أو استحله، أو جحد وجوب ركن من أركان الإسلام الخمسة، أو شك في وجوب ذلك أو في صدق محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، أو شك في البعث، أو سجد لصنم أو كوكب ونحوه- فقد كفر وارتد عن دين الإسلام‏.‏ وعليك بقراءة أبواب حكم الردة من كتب الفقه الإسلامي فقد اعتنوا به رحمهم الله‏.‏

وبهذا تعلم من الأمثلة السابقة الردة القولية والعملية والاعتقادية وصورة الردة في الشك‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س3‏:‏ يقال‏:‏ إن الردة القولية تكون بلفظ كلمة الردة كسب الدين، ويقال أيضا‏:‏ إن من ارتد بهذا السب أو ما شابهه فقد بطل ما عمل قبل ذلك من صلاة وصيام وزكاة‏.‏‏.‏ إلخ، أو نذر نذره على نفسه، فهل يجب قضاء ما فات أو ما بطل بذلك السبب أو لا‏؟‏ إن كان نعم فهل يتم قضاء الصوم بالتتابع في الأيام أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ سبق بيان أنواع الردة، وليس من شرط ذلك أن يقول المرتد‏:‏ ارتددت عن ديني، لكن لو قال ذلك اعتبر قوله من أنواع الردة‏.‏ وليس على المرتد إذا رجع إلى الإسلام أن يقضي ما ترك في حال الردة من صلاة وصوم وزكاة‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏ وما عمله في إسلامه قبل الردة من الأعمال الصالحة لم يبطل بالردة إذا رجع إلى الإسلام؛ لأن الله سبحانه علق ذلك بموته على الكفر، كما قال عز وجل‏:‏ سورة البقرة الآية 161 ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّار‏}‏ الآية، وقال سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 217 ‏{‏وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ‏}‏ الآية‏.‏

أما نذره حال إسلامه فهو باق إذا كان النذر طاعة، فعليه أن يوفي به بعد الرجوع إلى الإسلام، وهكذا ما في ذمته من حق لله أو لعباده قبل أن يرتد فهو باق‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نواقض الإسلام

فتوى رقم ‏(‏3782‏)‏‏:‏

س‏:‏ بعد إثبات قواعد الخمس المذكور في الحديث هل يوجد هناك شيء يكفر بعد الشرك وغيره أم لا‏؟‏

ج‏:‏ الإسلام‏:‏ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا‏.‏

والإيمان‏:‏ أن تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وباليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره‏.‏

والإحسان‏:‏ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك‏.‏

والإسلام هو الأعمال الظاهرة، والإيمان‏:‏ هو الأعمال الباطنة، وهما متلازمان فلا يصح إسلام بدون إيمان، ولا إيمان بدون إسلام‏.‏

أما المكفرات فكثيرة، وتسمى‏:‏ نواقض الإسلام، وأعظمها‏:‏ الشرك بالله؛ كدعاء الأموات، والاستغاثة بهم، ودعاء الأصنام والأشجار والكواكب، ونحو ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل‏:‏ صحيح البخاري الأدب ‏(‏5655‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏86‏)‏، سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3183‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4014‏)‏، سنن أبو داود الطلاق ‏(‏2310‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/464‏)‏‏.‏ أي الذنب أعظم‏؟‏ قال‏:‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث متفق على صحته‏.‏

ومن ذلك سب الله ورسوله والاستهزاء بالدين، ومن ذلك جحد ما علم من الدين بالضرورة أنه واجب، كالصلاة والزكاة، وجحد ما علم من الدين ضرورة أنه محرم؛ كالزنا، والسرقة‏.‏

وقد نبه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على عشرة منها موجودة في ‏[‏مجموعة التوحيد‏]‏ ص271، ومطبوعة وحدها، فإذا أردت التوسع في معرفة ذلك فراجع باب حكم المرتد في كتب الفقه الإسلامي‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سب الدين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3419‏)‏‏:‏

س2‏:‏ أسكن في منزل فيه يسكن إنسان يطلق لحيته حينا ويحلقها حينا، ويكذب ويعصي والديه، ويسب هذا الدين، وخالص الأمر‏:‏ أنه يظهر فيه جملة من علامات النفاق- أعاذنا الله- وقد حدث أنه سب لي الدين في عشر دقائق‏:‏ سبع أو ثماني مرات‏.‏ فهل يلقى على مثل ذلك السلام وأنا أبغضه، وإذا ألقى علي السلام فهل أرده‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج2‏:‏ سب الدين- والعياذ بالله- كفر بواح بالنص والإجماع؛ لقوله سبحانه‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏ الآية، وما ورد في معناها، ويجب أن ينصح وينكر عليه ذلك، فإن استجاب فالحمد لله، وإلا فلا يجوز أن يبدأ من يسب الدين بالسلام، ولا يرد عليه إن بدأ، ولا تجاب دعوته، ويجب هجره هجرا كاملا حتى يتوب أو ينفذ فيه حكم الله بالقتل من جهة ولي الأمر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏1/ 217،282،283،323‏)‏ و‏(‏5/ 231‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏3017، 6922‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏4351‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏1458‏)‏، والنسائي ‏(‏7/ 104‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏2535‏)‏‏.‏ من بدل دينه فاقتلوه خرجه البخاري في صحيحه

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولا شك أن المنتسب للإسلام إذا سب الدين فقد بدل دينه‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سب آيات القرآن والأحاديث الصحيحة

فتوى رقم ‏(‏3255‏)‏‏:‏

س‏:‏ إن والد السائل يعمل في وظيفة حكومية بمصر ويأخذ رشوة ويسب آيات القرآن والأحاديث، وإذا ذكر عنده آيات الحجاب قال‏:‏ اتركوا التعصب، ويصلي أحيانا في المسجد وأحيانا في غيره، وقد يجمع بين الصلوات، أما أمه فلا تصلي، ولكن له أخوات يصلين، ويسأل‏:‏ هل يحق لي أن أعيش معهم، وما حكم الأكل والمعيشة من مال الوالد‏؟‏ أفتوني‏.‏

ج‏:‏ سب آيات القرآن والأحاديث الثابتة كفر يخرج من الإسلام، وترك الصلاة عمدا كفر أيضا، وأخذ الرشوة من كبائر الذنوب‏.‏ أولا‏:‏ أن تنصح لوالديك في أداء الصلوات الخمس

في أوقاتها، وأن تنصح الوالد في ضبط لسانه عن السب عامة، وعن سب القرآن والحديث والاستهتار بالحجاب خاصة، وبترك الرشوة، فإن استجاب والدك للنصيحة فالحمد لله، وإلا فاستمر في نصيحتهما والإحسان إليهما؛ لعل الله يهديهما بأسبابك، ولا تخالطهما مخالطة تضرك في دينك، ولا تؤذهما، بل صاحبهما في الدنيا بالمعروف وتابع النصيحة لأخواتك خشية أن يصيبهن فتنة بمعاشرتهما‏.‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إن لم يكن لوالدك دخل إلا الكسب الحرام فلا تأكل منه، وإن كان ماله خليطا من الحرام والحلال جاز لك أن تأكل منه على الصحيح من أقوال العلماء، وإن أمكن أن تستعف عنه فهو خير لك‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏5628‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام في هؤلاء، وهل يعدون كفارا‏:‏

1- من قال‏:‏ لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة منه فهل يعد كافرا‏.‏

2- من قال‏:‏ إنه يؤمن بعقله فقط‏.‏

3- من قال لشخص‏:‏ قد ارتددت عن الإسلام؛ لأنه ذهب مع فتاة متبرجة‏.‏

4- من قال‏:‏ أنا في غنى عن التفسير الفلاني وغيره‏.‏

5- من صلى بأهله الجمعة في المنزل- أي‏:‏ منزله، وخطب عليهم زاعما أنه أدى الجمعة في المنزل، فهل صلاته صحيحة‏؟‏

6- من قال لشخص‏:‏ لماذا لا تترك الزغيبات تكبر في وجهك بدلا من اللحية، فهل يعد ذلك استهزاء بالسنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5553‏)‏، صحيح مسلم الطهارة ‏(‏259‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2764‏)‏، سنن أبو داود الترجل ‏(‏4199‏)‏‏.‏ وفروا اللحى‏.‏

7- رغم هذه الأشياء عاند ولم يرجع إلى الله، فهل يعد كافرا المعاند لكتاب الله وسنة نبيه‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ من قال‏:‏ لا يؤمن بالقرآن الكريم أو بآية واحدة، أو أنه يؤمن بعقله فقط دون الشرع فإنه يبين له أن هذا كفر، فإن أصر على مقالته فهو كافر مرتد عن الإسلام، يستتاب من جهة ولاة الأمر، فإن تاب وإلا قتل مرتدا؛ لأن الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيمان، وجحد آية منه كجحده كله، لا فرق في ذلك، ومن اقتصر على عقله ورد ما جاء من الشرع فقد كفر بالقرآن الكريم وبالرسول صلى الله عليه وسلم‏.‏

ثانيا‏:‏ الذهاب مع فتاة متبرجة لا يكون كفرا، بل هو معصية؛ لكونه من وسائل وقوع الفاحشة، ولكن ينبغي نصح هذا الشخص الذي ذهب مع الفتاة المتبرجة؛ لعل الله أن يهديه‏.‏

ثالثا‏:‏ التفاسير للقرآن مختلفة، وبعضها يجب تركه، وبعضها أصل يعتمد عليه في فهم القرآن؛ كـ‏[‏تفسير ابن جرير الطبري، وابن كثير ‏]‏، ولم يتبين لنا التفسير الذي يستغني عنه من ذكرت حتى نجيبك عنه‏.‏

رابعا‏:‏ من صلى الجمعة بأهله في بيته فإنهم يعيدونها ظهرا، ولا تصح منهم صلاة الجمعة؛ لأن الواجب على الرجال‏:‏ أن يصلوا الجمعة مع إخوانهم المسلمين في بيوت الله عز وجل، أما النساء فليس عليهن جمعة، والواجب عليهن أن يصلين ظهرا، لكن إن حضرنها مع الرجال في المسجد أجزأت عن الظهر‏.‏

خامسا‏:‏ أما ما يتعلق باللحية فقد صدر منا فتوى هذا نصها‏:‏ حلق اللحية حرام؛ لما رواه أحمد، والبخاري، ومسلم، وغيرهم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري اللباس ‏(‏5553‏)‏، صحيح مسلم الطهارة ‏(‏259‏)‏، سنن الترمذي الأدب ‏(‏2764‏)‏، سنن أبو داود الترجل ‏(‏4199‏)‏‏.‏ خالفوا المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وما رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح مسلم الطهارة ‏(‏260‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/366‏)‏‏.‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس‏.‏ والإصرار على حلقها من الكبائر، فيجب نصح حالقها، والإنكار عليه، ويتأكد ذلك إذا كان في مركز قيادي ديني، وعلى هذا إذا كان إماما للجماعة في الصلاة ونصح ولم ينتصح وجب عزله إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإلا وجبت الصلاة وراء غيره من أهل الصلاح على من تيسر له ذلك؛ زجرا له، وإنكارا عليه إن لم يترتب على ذلك فتنة، وإن لم تتيسر الصلاة وراء غيره شرعت الصلاة وراءه؛ تحقيقا لمصلحة الجماعة، وإن خيف من الصلاة وراء غيره حدوث فتنة صلي وراءه؛ درءا للفتنة، وارتكابا لأخف الضررين‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9407‏)‏‏:‏

س4‏:‏ تجد بعض الناس لا يعملون من الإسلام شيئا، لا يقرأون القرآن، بل لا يعرفون منه آية واحدة، لا يصلون ولا يزكون ويسبون الدين والرسول صلى الله عليه وسلم، بل يسبون الله في اليوم 20 مرة، ومع ذلك يقول لك‏:‏ أنا مسلم ابن مسلم، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهل يجوز لنا أن نأكل من ذبيحتهم مع أن أغلب الناس من هذا الصنف في مجتمعنا‏.‏

ج4‏:‏ أولا‏:‏ ترك الصلاة جحدا لوجوبها كفر بالإجماع، وتركها تهاونا وكسلا كفر على الراجح من قولي العلماء‏.‏

ثانيا‏:‏ سب الله ورسوله وسب الدين كفر أكبر وردة عن الإسلام، فيستتاب، فإن تاب قائلها وإلا وجب على ولي الأمر قتله؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجهاد والسير ‏(‏2854‏)‏، سنن الترمذي الحدود ‏(‏1458‏)‏، سنن النسائي تحريم الدم ‏(‏4060‏)‏، سنن أبو داود الحدود ‏(‏4351‏)‏، سنن ابن ماجه الحدود ‏(‏2535‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/282‏)‏‏.‏ من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري في صحيحه‏.‏

ثالثا‏:‏ لا يجوز أكل ذبيحة المرتد حتى يتوب، فإذا تاب توبة صادقة حلت ذبيحته التي يذبحها بعد التوبة، وكذلك غيره من الكفرة سوى أهل الكتاب، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؛ لأنها لا تنفع قائلها مع المجيء بناقض من نواقض الإسلام بإجماع علماء المسلمين‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ألفاظ وعبارات تخرج من الإسلام

فتوى رقم ‏(‏7549‏)‏‏:‏

س‏:‏ ماذا تقولون في رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلي، ويقوم بالفرائض الإسلامية إلا أنه عند غضبه أو مناقشته لأحد من الناس يقول بعض الكلمات أستحي أن أذكرها أو أتلفظ بها، اللهم إلا لمثل هذه الأمور التي لا بد من ذكرها حتى نكون على بينة من الأمر، وهذه الكلمات هي‏:‏ النعلة على دين ربك… ونحو هذه العبارات‏.‏ هل يكفر من تلفظ بهذه الكلمات‏؟‏ هل يوجب عليه الوضوء الأكبر‏؟‏ هل يحبط عمله‏؟‏ نرجو البسط في هذه المسألة‏.‏

ج‏:‏ ما ذكرته من قوله‏:‏ ‏(‏النعلة على دين ربك‏)‏ هذا اللفظ يخرج من الإسلام، فينبغي نصحه وإرشاده بالحكمة والموعظة الحسنة، ومجادلته بالتي هي أحسن؛ لعل الله أن يهديه فلا يقول ذلك مستقبلا، وأن ينصح أيضا بالتوبة عما مضى، فإن التوبة إذا قبلت غفر لصاحبها ما اقترفه من ذنب، قال تعالى‏:‏ سورة الزمر الآية 53 ‏{‏قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ‏}‏ أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، وقوله تعالى‏:‏ سورة طه الآية 82 ‏{‏وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى‏}‏ والأدلة من القرآن والسنة على مشروعية التوبة كثيرة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏9220‏)‏‏:‏

س5‏:‏ ما حكم الدين في رجل أمسك بالمصحف الشريف ثم أخذ يمزق صفحاته الواحدة تلو الأخرى وهو يعرف أنه مصحف، وقد قال له شخص آخر يقف بجانبه‏:‏ إنه مصحف، وفي رجل أطفأ السيجارة في المصحف‏؟‏

ج5‏:‏ كلاهما بفعله ذلك كافر؛ لاستهتاره بكتاب الله تعالى، وإهانته له، وهما بحكم المستهزئين على حكمه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏7503‏)‏‏:‏

س4‏:‏ أرجو عرض كل الحالات التي تكفر الإنسان وتخرجه من الملة، وحكم هذا الكافر، مع عرض للردة، وعرض بكفر دون الكفر والموالاة والبغض في الله لهؤلاء الكفار‏.‏

ج4‏:‏ المكفرات التي تخرج من دين الإسلام كثيرة، منها‏:‏

جحد ما علم من الدين بالضرورة وجوبه؛ كإنكار فرض الصلاة، أو الزكاة، أو الصوم، أو الحج ونحو ذلك، أو استحلال ما علم تحريمه في الإسلام بالضرورة؛ كالزنى، وشرب الخمر، وقتل النفس عمدا بغير حق وعقوق الوالدين ونحو ذلك، ومنها‏:‏ سب الله، أو رسوله، أو دين الإسلام، أو الملائكة ونحو ذلك، وأما استيعابها فعليك الرجوع فيه إلى باب حكم المرتد من كتب الفقه لتعلمه‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7353‏)‏‏:‏

س2‏:‏ ما بال قوم يسبون الدين ما حكمهم في الإسلام، وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة ‏(‏الأب- الأخ‏)‏ مثلا، وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي ‏(‏ضريح إبراهيم الدسوقي- السيد البدوى- الحسين‏)‏ وما شابه ذلك، وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه صحيح البخاري الجنائز ‏(‏1324‏)‏، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏531‏)‏، سنن النسائي المساجد ‏(‏703‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/121‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1403‏)‏‏.‏ لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر، وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة، ويمسك عن المنكر، ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الجمعة ‏(‏913‏)‏، صحيح مسلم الإيمان ‏(‏49‏)‏، سنن الترمذي الفتن ‏(‏2172‏)‏، سنن النسائي الإيمان وشرائعه ‏(‏5009‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1140‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏4013‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/10‏)‏‏.‏ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان‏.‏‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز بناء المساجد على القبور، ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة ‏(‏532‏)‏‏.‏ ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏4440‏)‏‏:‏

‏(‏1‏)‏ مسألة ‏(‏سب الدين‏)‏ هل يحكم بكفر فاعله على الفور، وهل يفرق بين الدين كدين، وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين‏؟‏

‏(‏2‏)‏ مسألة ‏(‏العذر بالجهل‏)‏ في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا‏؟‏

‏(‏3‏)‏ مسألة ‏(‏العذر بالجهل‏)‏ في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل‏؟‏ فالرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل، وكذا مسألة ‏(‏محاربة النشاط الديني‏)‏ هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا‏؟‏

‏(‏4‏)‏ مسألة ‏(‏إقامة الحجة‏)‏ على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت، هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل‏؟‏ وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة‏؟‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا، قال الله تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 125 ‏{‏ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ‏}‏‏.‏

ثانيا‏:‏ ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمره به وبما ينهى عنه، فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى‏.‏

ثالثا‏:‏ سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة هذا كفر إذا صدر من مكلف، وينبغي أن يبين له أن هذا كفر، فإن أصر بعد العلم فهو كافر، قال الله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏‏.‏

رابعا‏:‏ عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله أكبر، فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك، وإذا مات على شركه فهو مخلد في النار، ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له، وهكذا من يذبح لغير الله‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاستهزاء بالحجاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4127‏)‏‏:‏

س2‏:‏ ما هو حكم من يستهزئ بمن ترتدي الحجاب

الشرعي، ويصفها‏:‏ بأنها عفريتة أو أنها خيمة متحركة، وغير ذلك من ألفاظ الاستهزاء‏؟‏

ج2‏:‏ من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم في غيره؛ لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال‏:‏ قال رجل في غزوة تبوك في مجلس‏:‏ ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنا، ولا أجبن عند اللقاء، فقال رجل‏:‏ كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فقال عبد الله بن عمر‏:‏ وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول‏:‏ يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ‏}‏ فجعل استهزاءه بالمؤمنين استهزاء بالله وآياته ورسوله‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

سب الدهر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5432‏)‏‏:‏

س3‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4549‏)‏، صحيح مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها ‏(‏2246‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5274‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/496‏)‏‏.‏ لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏ إلخ هل هو حديث‏؟‏ وإذا كان فهل هو صحيح- يعني‏:‏ صيغته صحيحة- وما معناه‏؟‏

ج3‏:‏ أخرج البخاري ومسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4549‏)‏، صحيح مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها ‏(‏2246‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5274‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/238‏)‏‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وفي رواية‏:‏ صحيح البخاري تفسير القرآن ‏(‏4549‏)‏، صحيح مسلم الألفاظ من الأدب وغيرها ‏(‏2246‏)‏، سنن أبو داود الأدب ‏(‏5274‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/496‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1846‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2700‏)‏‏.‏ لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر‏.‏

قال البغوي رحمه الله تعالى في بيان معناه‏:‏ ‏(‏إن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل؛ لأنهم كانوا ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون‏:‏ أصابتهم قوارع الدهر، وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر‏)‏ انتهى باختصار‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الكاسيات العاريات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8487‏)‏‏:‏

س2‏:‏ هل يجوز أن نعتقد كفر النساء الكاسيات العاريات لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم اللباس والزينة ‏(‏2128‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏2/440‏)‏، موطأ مالك الجامع ‏(‏1694‏)‏‏.‏ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها… الحديث‏؟‏

ج2‏:‏ يكفر من اعتقد حل ذلك منهن بعد البيان، والتعريف بالحكم، ومن لم تستحل ذلك منهن ولكن خرجت كاسية عارية فهي غير كافرة، لكنها مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب الإقلاع عنها، والتوبة منها إلى الله، عسى أن يغفر الله لها، فإن ماتت على ذلك غير تائبة فهي تحت مشيئة الله كسائر أهل المعاصي؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة النساء الآية 48 ‏{‏إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من حلل حراما أو حرم حلالا

فتوى رقم ‏(‏2204‏)‏‏:‏

س‏:‏ قد حصل نزاع بين إخواننا المسلمين في تركيا في هذا الحديث‏:‏ سنن الترمذي الزكاة ‏(‏658‏)‏، سنن النسائي الزكاة ‏(‏2582‏)‏، سنن ابن ماجه الزكاة ‏(‏1844‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/214‏)‏، سنن الدارمي الزكاة ‏(‏1680‏)‏‏.‏ من حلل حراما أو حرم حلالا فقد كفر، هل يعد من حلل حراما أو حرم حلالا من الكافرين أو من المذنبين، وما معنى قوله‏:‏ ‏(‏كفر‏)‏ في الحديث، أو ليس بينه وبين كلمة ‏(‏كافر‏)‏ فرق‏؟‏ نرجو من سماحتكم جوابا مقنعا كافيا شافيا في هذا الحديث‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ هذا الحديث لا نعلم له أصلا، ولا نعلم أحدا من الأئمة المعتبرين أخرجه لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، فلا يعول عليه والحال ما ذكر‏.‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب والسنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد، أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا- بين له الصواب في الحكم فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله- حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك‏:‏ من أنكر الصلوات الخمس أو إحداهن أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته، أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية- فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده، ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين‏:‏ أجرا على اجتهاده، وأجرا على إصابته، مثال ذلك‏:‏ من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه‏.‏ ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال‏:‏ إنه مستحب، أو قال‏:‏ إنه مباح، أو‏:‏ إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين، والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

كفر أهل الكتاب ممن لم يؤمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9438‏)‏‏:‏

س3‏:‏ لقد صرح القرآن الكريم بتكفير أهل الكتاب إلا الذين آمنوا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم ‏(‏القرآن‏)‏، أما الذين قالوا من اليهود‏:‏ إن عزير ابن الله، وقالت النصارى‏:‏ المسيح ابن الله، والعياذ بالله‏.‏ وصرح القرآن الكريم بتكفيرهم‏:‏ سورة المائدة الآية 73 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ‏}‏ الآية‏.‏

ولكن مع هذه الحجة القطعية وجدنا بعض العلماء يقولون‏:‏ إن أهل الكتاب ليسوا كفارا، وإنما كانوا أهل الكتاب فقط‏.‏‏.‏ أفيدونا عن هذه المسائل‏.‏

ج3‏:‏ من قال ذلك فهو كافر؛ لتكذيبه بما جاء في القرآن والسنة من التصريح بكفرهم، قال الله تعالى‏:‏ سورة آل عمران الآية 70 ‏{‏يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ‏}‏ الآيات من سورة آل عمران وقال‏:‏ سورة المائدة الآية 17 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ‏}‏ الآيات من سورة المائدة وقال‏:‏ سورة المائدة الآية 73 ‏{‏لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ‏}‏ الآيات من سورة المائدة، وقال‏:‏ سورة التوبة الآية 30 ‏{‏وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ‏}‏ الآيات من سورة التوبة، وقال تعالى‏:‏ سورة البينة الآية 1 ‏{‏لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ‏}‏ الآيات من سورة البينة، وقال‏:‏ سورة التوبة الآية 29 ‏{‏قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ‏}‏ … إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فتوى رقم ‏(‏2175‏)‏‏:‏

س‏:‏ في بلادنا فطاني بجنوب تايلند مشاكل كبرى على مسألة اتخاذ الطعام من أهل الميت، أرجو من سماحتكم إفادتنا الإجابة على هذه المسألة وعلى المسألة الآتية‏:‏

- أحكام التكليف- ، واجب، مندوب، جائز، مكروه، محظور‏.‏

ما هو الحكم على من أنكر الأحكام المذكورة بأنه قال‏:‏

1- في الواجب بالمندوب أو المباح أو المكروه أو المحظور‏.‏

2- وفي المندوب بالواجب أو المباح أو المكروه أو المحظور‏.‏

3- وفي المباح بالواجب أو المندوب أو المكروه أو المحظور‏.‏

4- وفي المكروه بالواجب أو المندوب أو المباح أو المحظور‏.‏

5- وفي المحظور بالواجب أو المندوب أو المباح أو المكروه‏.‏

وبعض الأمثلة لذلك، قال العلماء العالمون‏:‏ ‏(‏ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت؛ لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة‏)‏، وقال‏:‏ ‏(‏يكره اتخاذ الطعام في اليوم الأول والثاني والثالث وبعد الأسبوع‏)‏ وقال‏:‏ ‏(‏واتفق الأئمة الأربعة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه‏)‏، ونحو ذلك من أقوال العلماء‏.‏ والعلماء في بلادنا فطاني بالكثرة قالوا بالعكس مما قال به العلماء العاملون السابقون، بعضهم قال بالسنة، وبعضهم قال بالمباح، وقليل منهم قال بالوجوب، فنحن أنا والحاج عبد الله الحاج محمد صالح، والحاج عبد الرحمن جافاكيا نقول كما قال به العلماء العاملون السابقون‏.‏ ولأجل هذه المسألة كفر بعضهم بعضا، ولا يأكل بعضهم ذبيحة بعض، ولا ينكح بعضهم مولية بعض، ولذلك أرجو من سماحتكم الموافقة والاعتماد على ذلك بالفتوى جوابا إيجابيا، ثم ترسلون إلينا لكي نطبع ونوزع إلى الناس كافة مجانا إن شاء الله سبحانه وتعالى‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ دلت السنة الصحيحة على أن غير أهل الميت من إخوانه المسلمين هم الذين يصنعون طعاما ويبعثون به إلى أهل الميت؛ إعانة لهم، وجبرا لقلوبهم، فإنهم ربما اشتغلوا بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن صنع الطعام وإصلاحه لأنفسهم، فقد روى أبو داود في سننه،عن عبد الله بن جعفر قال‏:‏ لما جاء نعي جعفر رضي الله عنه حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الجنائز ‏(‏998‏)‏، سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3132‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1610‏)‏‏.‏ اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم قد أتاهم أمر شغلهم رواه أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وحسنه الترمذي أما صنع أهل الميت طعاما للناس واتخاذهم ذلك عادة لهم فغير معروف فيما نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفائه الراشدين، بل هو بدعة، فينبغي تركها؛ لما فيها من شغل أهل الميت إلى شغلهم، ولما فيها من التشبه بصنع أهل الجاهلية، والإعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين رضي الله عنهم، وقد روى الإمام أحمد، عن جرير بن عبد الله البجلي‏:‏ أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعدون الاجتماع إلى أهل الميت وصنع أهل الميت طعاما لمن جاءهم بعد الدفن من النياحة، وكذا لا يجوز ذبح حيوان عند القبر أو ذبحه عند الموت أو عند خروج الميت من البيت؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، من حديث أنس رضى الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن أبو داود الجنائز ‏(‏3222‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/197‏)‏‏.‏ لا عقر في الإسلام‏.‏‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا خالف مسلم حكما ثابتا بنص صريح من الكتاب أو السنة لا يقبل التأويل ولا مجال فيه للاجتهاد أو خالف إجماعا قطعيا ثابتا- بين له الصواب في الحكم، فإن قبل فالحمد لله، وإن أبى بعد البيان وإقامة الحجة وأصر على تغيير حكم الله حكم بكفره وعومل معاملة المرتد عن دين الإسلام، مثال ذلك‏:‏ من أنكر الصلوات الخمس أو إحداها أو فريضة الصيام أو الزكاة أو الحج وتأول ما دل عليها من نصوص الكتاب والسنة ولم يعبأ بإجماع الأمة، وإذا خالف حكما ثابتا بدليل مختلف في ثبوته أو قابل للتأويل بمعان مختلفة وأحكام متقابلة فخلافه خلاف في مسألة اجتهادية، فلا يكفر، بل يعذر في ذلك من أخطأ ويؤجر على اجتهاده ويحمد من أصاب الحق ويؤجر أجرين‏:‏ أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته، مثال ذلك‏:‏ من أنكر وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، ومن قال بوجوب قراءتها عليه، ومن خالف في حكم صنع أهل الميت الطعام وجمع الناس عليه فقال‏:‏ إنه مستحب، أو قال‏:‏ إنه مباح، أو‏:‏ إنه مكروه غير حرام، فمثل هذا لا يجوز تكفيره، ولا إنكار الصلاة وراءه، ولا تمتنع مناكحته، ولا يحرم الأكل من ذبيحته، بل تجب مناصحته ومذاكرته في ذلك على ضوء الأدلة الشرعية؛ لأنه أخ مسلم له حقوق المسلمين‏.‏ والخلاف في هذه المسألة خلاف في مسألة فرعية اجتهادية، جرى مثلها في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأئمة السلف ولم يكفر بعضهم بعضا ولم يهجر بعضهم بعضا‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا

السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏3786‏)‏‏:‏

س3‏:‏ في حكم كفار أهل الكتاب المقيمين بين أظهرنا، مع العلم بعدم دفعهم جزية، بل إنهم يعادون أهل الإسلام ولا يتركون موطئا يعود على الإسلام بالأذى والضر إلا وشاركوا فيه خفية أو جهارا، فكيف يكون التعامل معهم‏؟‏ وكيف يبدي المسلم عدم الموالاة لهم في هذا الموضع‏؟‏

ج3‏:‏ من سالم المسلمين من الكفار وكف عنهم أذاه عاملناه بالتي هي أحسن، وقمنا بواجب الإسلام نحوه من بر ونصح وإرشاد، ودعوة إلى الإسلام وإقامة الحجة عليه؛ رجاء أن يدخل في دين الإسلام، فإن استجاب فالحمد لله، وإن أبى طالبناه بما يجب عليه من الحقوق التي دل عليها الكتاب والسنة، فإن أبى قاتلناه؛ حتى تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الكفر هي السفلى، أما من تعالى على المسلمين منهم وتولاهم بالأذى وبيت لهم الشر فالواجب على المسلمين أن يدعوه إلى الإسلام، فإن أبى قوتل؛ نصرة للدين، وكفا لأذاه عن المسلمين، قال الله تعالى‏:‏ سورة المجادلة الآية 22 ‏{‏لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ‏}‏ الآية، وقال تعالى‏:‏ سورة الممتحنة الآية 8 ‏{‏لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ‏}‏ سورة الممتحنة الآية 9 ‏{‏إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‏}‏‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س4‏:‏ في المساجد التي أقامتها جمعيات دينية تنتمي إلى بعض فرق المسلمين أمثال الجماعات التي تدعو إلى تحكيم العقل في حديث رسول الله صلى الله عليه سلم وتكذب آلاف الأحاديث الصحيحة والجماعات التي تصرف أسماء الله سبحانه وصفاته عن ظاهرها، وتقول هذه القولة الخبيثة‏:‏ ‏(‏السلف أحكم والخلف أعلم‏)‏ ونشرت بين العامة قوله‏:‏ ‏(‏إن الله موجود في كل الوجود‏)‏ وغيرها من الجماعات، هل يجوز الصلاة فيها وراء إمام من أهل هذه النحل‏؟‏

وماذا لو أظهر أحد أئمة واحد من هذه المساجد التراجع عن هذا فهل علي أن أطالبه بالتبرؤ من الانتساب لهؤلاء القوم أم أنني أكتفي بقوله‏؟‏

ج4‏:‏ من أنكر الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذبها مخطئ آثم، وفي تكفيره تفصيل، ومن تأول نصوص الآيات والأحاديث الدالة على أسماء الله وصفاته وصرفها عن ظاهرها، وقال‏:‏ إن مذهب السلف أحكم وأسلم، وإن الخلف أعلم فهو مخطئ في قوله‏:‏ إن الخلف أعلم، فإن السلف أعلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأفقه لهما وأفهم للمقصود شرعا من الخلف، ومذهبهم أحكم وأسلم من مذهب الخلف‏.‏

ومن قال‏:‏ إن الله في كل مكان بنفسه وذاته، فهو حلولي خاطئ كافر، ومن قال‏:‏ إن الله في كل مكان بعلمه لا بذاته فهو مصيب، ومن غلا فأنكر جميع الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن إلا بالقرآن فهو كافر لا تجوز الصلاة وراءه ولا تصح، وكذا من غلا في تأويل نصوص الأسماء والصفات والمعاد حتى قال بوحدة الوجود، أو بوجود الله وجودا كليا في الأذهان لا في خارجها، أو بالمعاد الروحاني لا الجسماني فهو كافر، لا تصح الصلاة خلفه، ومن تاب من هؤلاء قبلنا توبته ووكلنا سريرته إلى الله‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ردة من ترك أركان الإسلام العملية

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1727‏)‏‏:‏

س1‏:‏ يقول رجل‏:‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا يقوم بالأركان الأربعة‏:‏ الصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، ولا يقوم بالأعمال الأخرى المطلوبة في الشريعة الإسلامية، هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، بحيث لا يدخل النار ولو لوقت محدود‏؟‏

ج1‏:‏ من قال‏:‏ لا إله إلا الله محمد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحدا لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ- فهو مرتد عن الإسلام، يستتاب فإن تاب قبلت توبته، وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان، وإن أصر على إنكاره قتله ولي الأمر؛ لكفره، وردته، ولا حظ له في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره يوم القيامة، وإن ترك الصلاة وحدها كسلا وفتورا فهو كافر كفرا يخرج به من ملة الإسلام في أصح قولي العلماء، فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام‏؟‏‏!‏ وعلى هذا لا يكون أهلا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره إن مات على ذلك، ومن قال من العلماء‏:‏ إنه كافر كفرا عمليا لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركه لهذه الأركان يرى أنه أهل للشفاعة فيه وإن كان مرتكبا لما هو من الكبائر إن مات مؤمنا‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الاستهزاء باللحية منكر عظيم يوجب الردة

فتوى رقم ‏(‏2196‏)‏‏:‏

س‏:‏ اللحية سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أناس كثير‏:‏ منهم من يحلقها، ومنهم من ينتفها، ومنهم من يقصر منها، ومنهم من يجحدها، ومنهم من يقول‏:‏ إنها سنة يؤجر فاعلها ولا يعاقب تاركها، ومن السفهاء من يقولون‏:‏ لو أن اللحية فيها خير ما طلعت مكان العانة، قبحهم الله، فما حكم كل واحد من هؤلاء المختلفين‏؟‏ وما حكم من أنكر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم‏؟‏

ج‏:‏ قد دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على وجوب إعفاء اللحى وإرخائها وتوفيرها، وعلى تحريم حلقها وقصها، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ قصوا الشوارب وأعفوا اللحى، خالفوا المشركين أحمد ‏(‏2/ 229‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5893‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏259‏)‏‏.‏ وفي ‏[‏ صحيح مسلم ‏]‏، عن أبي هريرة رضي الله عنه‏:‏ أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ مسلم برقم ‏(‏260‏)‏‏.‏ جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس وهذان الحديثان وما جاء في معناهما من الأحاديث كلها تدل على وجوب إعفاء اللحى، وتوفيرها، وتحريم حلقها وقصها، كما ذكرنا، ومن زعم أن إعفاءها سنة يثاب فاعلها ولا يستحق العقاب تاركها فقد غلط وخالف الأحاديث الصحيحة؛ لأن الأصل في الأوامر الوجوب، وفي النهي التحريم، ولا يجوز لأحد أن يخالف ظاهر الأحاديث الصحيحة إلا بحجة تدل على صرفها عن ظاهرها، وليس هناك حجة تصرف هذه الأحاديث عن ظاهرها‏.‏

وأما ما رواه الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن الترمذي الأدب ‏(‏2762‏)‏‏.‏ أنه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهو حديث باطل لا صحة له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن في إسناده راويا متهما بالكذب‏.‏

أما من استهزأ بها وشبهها بالعانة فهذا قد أتى منكرا عظيما يوجب ردته عن الإسلام؛ لأن السخرية بشيء مما دل عليه كتاب الله أو سنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تعتبر كفرا وردة عن الإسلام؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏ الآية‏.‏

ونسأل الله لنا ولكم ولجميع المسلمين الهداية والتوفيق والعافية من مضلات الفتن‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فتوى رقم ‏(‏5044‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم الشرع فيمن استهزأ بسنة من سنن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كمن يستهزئ باللحية أو بصاحبها؛ لكونه ذا لحية فيناديه استهزاء‏:‏ ‏(‏يا دقن‏)‏ فنرجو من فضيلتكم التكرم ببيان حكم قائلها‏.‏

ج‏:‏ الاستهزاء باللحية منكر عظيم، فإن قصد القائل بقوله‏:‏ ‏(‏يا دقن‏)‏ السخرية فذلك كفر، وإن قصد التعريف فليس بكفر، ولا ينبغي له أن يدعوه بذلك؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ترك الصلاة والاستهزاء بالدين الإسلامي أو السنة

فتوى رقم ‏(‏5703‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما حكم تارك الصلاة والمفطر في رمضان والمستهزئ بالدين والسنة؛ كاللحية، وتقصير الثوب، ثم أرجو بيان ما الواجب أن نعمله تجاه من يفعل ذلك، سواء كان أخا أو أبا أو صديقا‏؟‏

ج‏:‏ من ترك الصلاة عمدا‏:‏ فإن كان جاحدا فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها كسلا فهو كافر على الصحيح من قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحمد ‏(‏5/ 346‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2545‏)‏، والنسائي برقم ‏(‏459‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏1079‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر أخرجه الإمام أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏3/ 370‏)‏ ومسلم برقم ‏(‏82‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2621‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏1078‏)‏، والبيهقي في ‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏3/ 336‏)‏، وابن أبي شيبة في ‏[‏المصنف‏]‏ ‏(‏11/ 33‏)‏، و‏[‏الإيمان‏]‏ برقم ‏(‏44 و45‏)‏ والمروزي في ‏[‏تعظيم الصلاة‏]‏ برقم ‏(‏886‏)‏، وأبو يعلى في ‏[‏المسند‏]‏ برقم ‏(‏1953‏)‏، وابن حبان في صحيحه برقم ‏(‏1453‏)‏، وابن منده في ‏[‏الإيمان‏]‏ برقم ‏(‏219‏)‏، والطبراني في ‏[‏الصغير‏]‏ ‏(‏2/ 14‏)‏، والدارمي في ‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏1/ 280‏)‏، والدارقطني ‏(‏2/ 53‏)‏، والنسائي ‏(‏1/ 232‏)‏‏.‏ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة خرجه الإمام مسلم في صحيحه والأدلة في ذلك كثيرة‏.‏

ومن استهزأ بدين الإسلام أو بالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإعفاء اللحية وتقصير الثوب إلى الكعبين أو إلى نصف الساقين وهو يعلم ثبوت ذلك- فهو كافر، ومن سخر من المسلم واستهزأ به من أجل تمسكه بالإسلام فهو كافر؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الردة تحبط الأعمال إذا لم يتب منها

فتوى رقم ‏(‏7658‏)‏‏:‏

س‏:‏ في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج مقرنا، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت، حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية أشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام ففعلت وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع، فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة، وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد، هل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر عليها؛ لأننا لسنا منزهين عن الخطأ‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ تعتبر في حجك المذكور متمتعا بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة‏.‏

ثانيا‏:‏ العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي‏.‏‏.‏

ثالثا‏:‏ ما كان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يبطل الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملا صالحا وآخر سيئا ما لم يتب منها أو يعف الله عنه‏.‏ أما الردة عن الإسلام- والعياذ بالله- فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته‏.‏ ومن تاب منها توبة نصوحا لم تحبط أعماله الصالحة؛ فضلا من الله ورحمة، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 217 ‏{‏وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل قامت حجة الله على أهل هذا الزمان‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6310‏)‏‏:‏

س5‏:‏ يقول الله عز وجل‏:‏ سورة الإسراء الآية 15 ‏{‏وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا‏}‏ هل قامت حجة الله عز وجل على أهل هذا الزمان أم لم تقم ويجب على العلماء إقامتها‏؟‏

ج5‏:‏ من بلغته الدعوة في هذا الزمان فقد قامت عليه الحجة، ومن لم تبلغه الدعوة فإن الحجة لم تقم عليه كسائر الأزمان، وواجب العلماء البلاغ والبيان حسب الطاقة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حكم تقديم المساعدة للمرتدين

فتوى رقم ‏(‏7712‏)‏‏:‏

س‏:‏ وصلني سؤال من أحد العاملين في قسم البطاقات الشخصية ومفاده‏:‏ أن من يدخل في الإسلام حديثا يلزمه تغيير اسمه وخصوصا إذا كان مخالفا للإسلام، ويحدث أن يرتد بعضهم ويلزم بعد ذلك إعادة أسمائهم الأولى يوم كانوا كفارا؛ لأنه يترتب على ذلك أحكام كثيرة منها الإسلامية، ومنها ما تفرضه ملل الكفر؛ كالميراث، والزواج، والأحوال الشخصية، وحيث إن طالب الفتوى يعمل في قسم الأحوال المدنية شعبة البطاقات، فهل عليه إثم إذا قام بتغيير تلك الأسماء‏؟‏ وهل يعتبر عمله هذا تأييدا لهم على ردتهم‏؟‏ كما أنه يحدث أنه يتلقى أوامر من رؤسائه بذلك، فما الحكم في الجميع‏؟‏

ج‏:‏ إذا علمت أن طالب التغيير منتقلا من الإسلام إلى الكفر فليس لك أن تساعده في ذلك في أي نوع من أنواع المساعدة، ولو أمرك رئيسك بذلك؛ لقول الله عز وجل‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحمد ‏(‏1/ 83، 87، 393،402‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏1098‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏3333‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏1206‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏2297‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏8/ 147‏)‏‏.‏ لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال‏:‏ هم سواء رواه مسلم في صحيحه فإذا كان من يساعد على أعمال الربا ملعونا، فكيف بمن يساعد على إثبات الكفر وتسهيل أعمال المرتدين‏؟‏‏!‏ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري الأحكام ‏(‏6726‏)‏، صحيح مسلم الإمارة ‏(‏1840‏)‏، سنن النسائي البيعة ‏(‏4205‏)‏، سنن أبو داود الجهاد ‏(‏2625‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/82‏)‏‏.‏ إنما الطاعة في المعروف لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏6899‏)‏‏:‏

س7‏:‏ الإنسان المسلم أبا وأما ولكن رفض الصلاة والصيام وغير ذلك من شعائر الله، فهل تجوز معاملته معاملة المسلمين، فمثلا أن يأكل معه المسلم وغير ذلك أم لا‏؟‏

ج7‏:‏ إذا كان حال هذا الشخص ما ذكرت من رفض الصلاة والصيام وغيرهما من شعائر الإسلام فهو كافر كفرا يخرج من الإسلام على الصحيح من قولي العلماء، يستتاب ثلاثة أيام، فإن تاب فالحمد لله وإلا نفذ فيه ولي أمر المسلمين ما يوجبه الشرع من قتل المرتدين، ولا يجوز للمسلمين موالاته ولا زيارته ونحو ذلك إلا لنصحه وإرشاده ووعظه، عسى أن يتوب إلى الله سبحانه‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المزح بما فيه كفر أو فسق

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6592‏)‏‏:‏

س3‏:‏ بعض الناس يقول الكلام قد يؤدي إلى الكفر أو الفسق، ويقول‏:‏ إنني أمزح، فهل مزاحه به صحيح في رفع الحرج أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ يحرم المزح تحريما شديدا بما فيه كفر أو فسق، قال الله تعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏ … الآية، وتجب التوبة من ذلك العمل والاستغفار، عسى الله أن يتوب على فاعله‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

العذر بالجهل

هل يعذر من أتى بعمل من أعمال الكفر والشرك إذا كان جاهلا‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9257‏)‏‏:‏

س1‏:‏ هل كل من أتى بعمل من أعمال الكفر أو الشرك يكفر‏؟‏ علما بأنه أتى بهذا الشيء جاهلا يعذر بجهلة أم لا يعذر‏؟‏ وما هي الأدلة بالعذر أو عدم العذر‏؟‏

ج1‏:‏ لا يعذر المكلف بعبادته غير الله أو تقربه بالذبائح لغير الله أو نذره لغير الله، ونحو ذلك من العبادات التي هي من اختصاص الله إلا إذا كان في بلاد غير إسلامية ولم تبلغه الدعوة فيعذر؛ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل؛ لما رواه مسلم، عن أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أحمد ‏(‏2/ 317،350‏)‏ و ‏(‏4/ 396، 398‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏153‏)‏، وابن مردويه وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني كما في ‏[‏الدر المنثور‏]‏ ‏(‏3/ 325‏)‏، وابن جرير الطبري في ‏[‏التفسير‏]‏ برقم ‏(‏18073،18075،18076،18079‏)‏‏.‏ والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار‏.‏

فلم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم من سمع به، ومن يعيش في بلاد إسلامية قد سمع بالرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعذر في أصول الإيمان بجهله‏.‏

أما الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون بها أسلحتهم فهؤلاء كانوا حديثي عهد بكفر وقد طلبوا فقط ولم يفعلوا فكان ما حصل منهم مخالفا للشرع، وقد أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على أنهم لو فعلوا ما طلبوا كفروا‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الكفر المخرج من الملة

هل الكفر المخرج من الملة هو الجحود فقط وما هو الكفر الذي يخرج من الملة‏؟‏

السؤالان الثاني والثالث من الفتوى رقم ‏(‏9104‏)‏‏:‏

س2‏:‏ تفسيرهم الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط، وتارك الصلاة كسلا غير جاحد، أم هناك كفر مخرج من الملة بدون جحود‏.‏

ج2‏:‏ تفسير الكفر المخرج من الملة بالجحود فقط غير صحيح، فإن إنكار المسلم حكما اجتهاديا اختلف فيه الأئمة لا يعتبر كفرا، بل يعذر في ذلك اطراد الخلاف، وقد يكفر من يترك بعض أركان الإسلام عمدا وهو قادر على الإتيان به والإعراض عن النطق بالشهادتين مع القدرة على ذلك، وكترك الصلوات الخمس عمدا وكسلا لا جحودا‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

س3‏:‏ اعتبارهم تارك الصلاة كافرا كفرا عمليا والكفر العملي لا يخرج صاحبه من الملة إلا ما استثنوه من سب الله تعالى وما شابهه، فهل تارك الصلاة مستثنى وما وجه الاستثناء‏؟‏

ج3‏:‏ ليس كل كفر عملي لا يخرج من ملة الإسلام، بل بعضه يخرج من ملة الإسلام، وهو ما يدل على الاستهانة بالدين والاستهتار به، كوضع المصحف تحت القدم، وسب رسول من رسل الله مع العلم برسالته، ونسبة الولد إلى الله، والسجود لغير الله، وذبح قربان لغير الله، ومن ذلك ترك الصلوات المفروضة كسلا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2621‏)‏، سنن النسائي الصلاة ‏(‏463‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1079‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏5/346‏)‏‏.‏ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر رواه الإمام أحمد، وأصحاب السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح مسلم الإيمان ‏(‏82‏)‏، سنن الترمذي الإيمان ‏(‏2620‏)‏، سنن أبو داود السنة ‏(‏4678‏)‏، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها ‏(‏1078‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏3/370‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1233‏)‏‏.‏ بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة خرجه مسلم في صحيحه، عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الدعوة لعدم ترك الصلاة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏2151‏)‏‏:‏

س4‏:‏ لدينا زملاء كثيرون لا يصلون، وربما كانوا يصلون، عندما كانوا عند أهلهم، فلما شاهدوا الحياة الأمريكية تركوا الصلاة والصيام ونسوا دينهم القديم، ونصحتهم أنا وبعض زملائي ودعوناهم للصلاة فلم يجيبوا فهل تبرأ ذمتنا والمسكن واحد‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرتم فذمتكم بريئة ولا يضركم مساكنتهم للضرورة، وعليكم مواصلة نصحهم ودعوتهم إلى التمسك بدينهم بالحكمة والموعظة الحسنة ومجادلتهم بالتي هي أحسن، لعل الله يهديهم على يديكم فتغنموا- أنتم وهم- الخير الكثير والأجر المضاعف إن شاء الله‏.‏

ثبتكم الله وأعانكم ورزقكم الصبر والاحتساب، إنه سميع مجيب، وهدى بقية الزملاء إلى صراطه المستقيم‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

‏[‏الصلاة خلف حالق اللحية‏]‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3535‏)‏‏:‏

س3‏:‏ ما حكم الصلاة خلف حالق اللحية، بل ويهزأ ممن ترك لحيته ويأمره بحلقها‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز الاستهزاء بمن أعفى لحيته؛ لأنه أعفاها تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي نصح المستهزئ، وإرشاده، وبيان أن استهزاءه ممن أعفى لحيته جريمة عظيمة يخشى على صاحبها من الردة عن الإسلام؛ لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة التوبة الآية 65 ‏{‏قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ‏}‏ سورة التوبة الآية 66 ‏{‏لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

معاملة منكر بعض الأحاديث

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6280‏)‏‏:‏

س3‏:‏ من ينكر بعض الأحاديث الصحيحة الواردة في الصحيحين مثل حديث عذاب القبر ونعيمه والمعراج والسحر والشفاعة والخروج من النار، ما الحكم فيهم هل يصلى وراءهم أو يتبادل معهم السلام أو يعتزلوا‏؟‏

ج3‏:‏ يبحث معهم أهل العلم بالحديث رواية ودراية ليعرفوهم بصحتها وبمعانيها، فإن أصروا بعد ذلك على إنكارها أو تحريف نصوصها عن معناها الصحيح تبعا لهواهم وتنزيلا لها على رأيهم الباطل فهم فسقة، ويجب اعتزالهم وعدم مخالطتهم؛ اتقاء لشرهم، إلا إذا كان الاتصال بهم من أجل النصح لهم وإرشادهم، أما الصلاة وراءهم فحكمها حكم الصلاة وراء الفاسق، والأحوط‏:‏ عدم الصلاة خلفهم؛ لأن بعض أهل العلم كفرهم‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

موالاة الكافر

فتوى رقم ‏(‏6833‏)‏‏:‏

س‏:‏ ما قول العلماء المهرة الكملة في رجل يخالف النصوص القطعية من القرآن الحكيم والسنة المتواترة، ويقول في جواب من ينصحه ويعظه‏:‏ أن لا بأس بما أفعل ولا حرج‏؟‏ وإذا أراد أن يقضي يقضي بالباطل وخلاف القرآن والحديث، وذلك الحاكم لا يصلي ولا يصوم إلا نادرا، ويوالي الكفرة والفسقة وصاحب العقائد الردية ويحل ما حرمه الله؛ كالنذر لغير الله، وشرب الخمر، وأكل الربا، والرشوة، والبيوع الفاسدة والباطلة، ويستهزئ بأهل الدين العلماء العاملين الناصحين، ويقول‏:‏ إنهم مجانين، ويطلب مع هذا الإمارة بتأليف قلوب الناس إلى نفسه بإهلاك ما في يده من الأموال الفاخرة، ويميل الناس إليه لأجل مفادهم من إبراء المجرم وتسجين مخالفهم وتعذيب من لا ذنب له، فبعد فوزه يشفع عند أهل القضاء شفاعة سيئة ليقضي القاضي بإبراء الظالم وتعذيب المظلوم ويبذر ماله في الوجوه الفاسدة، كالماء الجاري في الأنهار ويأتيه الناس يهنئونه ويغنون، ويضربون الطبل، سواء كان سيئ العقائد، هل الموالاة بمثل هذا الرجل جائزة في الشريعة المطهرة أم حرام‏؟‏ وهل مثل هذا الرجل مسلم أم خرج من الإسلام‏؟‏ بينوا تؤجروا، جزاكم الله أحسن الجزاء في دار البقاء‏.‏ وقد استفتيته للإشاعة في سائر باكستان، فالمطلوب من جنابكم السرعة جزاك الله‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فمن هذه صفته كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام، لا تجوز موالاته، بل يجب على من هو أهل للنصح والإرشاد أن يقوم بنصحه وإرشاده إلى الحق وإقامة الحجة عليه، فإن أصر على ضلاله وجب على ولي أمر المسلمين عقابه بما يوجبه الشرع‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كفر المنافق

هل يكفر من يقول بلسانه لا إله إلا الله‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6460‏)‏‏:‏

س1‏:‏ هل يكفر الإنسان وعلى لسانه‏:‏ لا إله إلا الله‏؟‏

ج1‏:‏ قد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو يقول‏:‏ لا إله إلا الله، وذلك كالمنافق الذي قال‏:‏ لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه، كعبد الله بن أبي بن سلول وأشباهه‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم منكر بعض الأحاديث

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9456‏)‏‏:‏

س2‏:‏ ما حكم الإسلام في الصلاة خلف إمام ينكر بعض أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ كحديث السحر، وحديث نزول عيسى بن مريم آخر الزمان‏؟‏

ج2‏:‏ من أنكر ما ثبت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديثين المذكورين فهو مبطل، ويحكم عليه بالفسق، وقد يحكم عليه بالكفر حسب حاله‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

‏[‏هل الإكراه يسوغ إظهار الكفر‏؟‏‏]‏

هل الإكراه يسوغ إظهار الكفر‏؟‏ وحكم من أوصله اجتهاده إلى مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة

السؤالان الثامن والعاشر من الفتوى رقم ‏(‏9272‏)‏‏:‏

س8‏:‏ هل الإكراه بالقول أو الفعل يسوغ إظهار الكفر‏؟‏

ج8‏:‏ إذا ثبت الإكراه رخص في إظهار الكفر مع اطمئنان قلب المكره بالإيمان؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النحل الآية 106 ‏{‏مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم‏}‏ الآية‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

‏[‏من يقع في الشرك في العالم الإسلامي اليوم‏]‏

س10‏:‏ يقول بعض متديني الشباب المعاصر إن جميع أو غالب من يقع في الشرك في العالم الإسلامي اليوم ليس مشركا؛ لأنه إما عالم جليل أوصله اجتهاده إلى جواز مثل الاستغاثة بغير الله؛ كما فعل السيوطي، والنبهاني وغيرهما، وهذا له أجران‏:‏ أجر إذا أصاب، وواحد إذا أخطأ، وإما عامي مقلد، وهذا فعل أقصى ما يستطيع‏.‏

ج10‏:‏ المخطئ المعذور من أخطأ في المسائل النظرية الاجتهادية لا من أخطأ فيما ثبت بنص صريح، ولا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

حكم دراسة الفلسفة والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏9406‏)‏‏:‏

س6‏:‏ هل دراسة الفلسفة والمنطق والنظريات التي فيها استهزاء بآيات الله يحل الجلوس في أماكن دراستها، وهل هذا يدخل ضمن الآية الكريمة‏:‏ سورة النساء الآية 140 ‏{‏وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ‏}‏‏.‏

ج6‏:‏ إذا كان عالما واثقا من نفسه لا يخشى الفتنة في دينه من قراءتها ولا من مجالسة أهلها وقصد بقراءتها الرد على ما فيها من باطل- نصرة للحق- جاز له دراستها لذلك، وإلا حرم عليه دراستها ومخالطة أهلها؛ بعدا عن الباطل وأهله، واتقاء للفتنة‏.‏ وبالله التوفيق‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان